المحكمة تلغي مخالفة سرعة لعدم تحريرها من الدركي الذي عاينها
أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات مؤخرا حكمًا يقضي ببطلان محضر مخالفة سرعة، وذلك بعد طعن تقدم به السائق المعني، على خلفية خرق الإجراءات القانونية التي تنص على أن محرر المحضر يجب أن يكون هو نفسه الدركي الذي عاين المخالفة، وفقًا للمادة 194 من مدونة السير.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام دركي بتسجيل مخالفة سرعة باستخدام رادار متنقل، حيث تم توثيق سيارة تسير بسرعة 76 كلم/س في منطقة يُحدد فيها السقف القانوني للسرعة بـ60 كلم/س. غير أن الدركي الذي عاين المخالفة اكتفى بإرسال صورة السيارة المخالفة عبر تطبيق “واتساب” إلى زميله المتواجد عند نقطة مراقبة أخرى، على بعد 7 كيلومترات، ليقوم هذا الأخير بإيقاف السائق وتحرير المحضر.
وعند إبلاغ السائق بالمخالفة، طالب هذا الأخير بحضور الدركي الذي عاينها، باعتبار أن القانون يلزمه بتحرير المحضر بنفسه. وعندما تعذر ذلك، قام المعني بالامر بالطعن أمام المحكمة.
هذا وبعد النظر في الملف، قضت المحكمة ببطلان المحضر، مستندة إلى المادة 194 من مدونة السير، التي تشترط أن يكون محرر المحضر هو من عاين المخالفة مباشرة، مؤكدة أن هذه القاعدة تهدف إلى ضمان مصداقية المحاضر واحترام حقوق المواطنين.