Customise Consent Preferences

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتك على التنقل بكفاءة وأداء وظائف معينة. ستجد معلومات مفصلة حول جميع ملفات تعريف الارتباط تحت كل فئة موافقة أدناه.

يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط التي تندرج تحت فئة "الضرورية" في متصفحك لأنها أساسية لتفعيل الوظائف الأساسية للموقع.

كما نستخدم ملفات تعريف الارتباط من جهات خارجية لمساعدتنا في تحليل كيفية استخدامك لهذا الموقع، وتخزين تفضيلاتك، وتقديم المحتوى والإعلانات التي تتناسب مع اهتماماتك. سيتم تخزين هذه الملفات في متصفحك فقط بعد موافقتك المسبقة.... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات البديلة


صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص همت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.

وحدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، م قي دا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وتراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

كما حظي بالموافقة، التعديل المرتبط برفع عدد ساعات “العمل لأجل المنفعة العامة”، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

وتمت الموافقة أيضا على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وينص على أن “يراعي في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد”، وكذا على تعديل تقدم به الفريق الحركي ويقضي بأن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.

وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، نص تعديل آخر تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وصوتت عليه اللجنة بالإجماع، على أنه إلى جانب مراعاة في تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف الحكومة “خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا”، يجب مراعاة كذلك، مقتضى “عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته”.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!