الحبس النافذ والموقوف التنفيذ ومخالفات أخرى تمنع بعض المواطنين من حق التصويت والترشح للانتخابات

يحمل مشروع القانون الذي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، في مادته 7 مجموعة من المخالفات والجرائم التي تمنع بعض المواطنين من حق التصويت والترشح للانتخابات.
وتتعلق العقوبات الموجبة للحرمان من حق التصويت والترشح للانتخابات، حسب مضمون المادة 7، بالعقوبة الحبسية النافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو جنحة.
وحدد مشروع القانون ذاته الجنح في كل ما من شأنه أن يمس بالأمانة العامة أو يخل بالثقة، من قبيل “السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس”، وكذلك تزوير الأوراق والمستندات، بما في ذلك شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة، والمتعلقة بالبنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، إضافة إلى جرائم صنع الأختام أو الطوابع المزورة وإصدار شيك بدون رصيد.
كما أن عقوبة الغرامة كافية للحرمان من القيد في اللوائح إذا صدرت بخصوص قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى مخالفات الإخلال بواجب كتمان السر في مساطر إبرام الصفقات العمومية، وكذا استغلال المعلومات المتميزة في السوق أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة.
ويشمل الحرمان من حق التصويت والترشح أيضا كل من يرتكب جنحا تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال، سواء كانت أموال قاصرين أو اختلاس الأموال العمومية، أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والجرائم الماسة بالشرف والأخلاق العامة، وجرائم المتاجرة بالمخدرات، والتهديد بالتشهير، والغدر.



