مقترح قانون حول منع التدخين بالأماكن العمومية


 

 

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يرمي إلى منع التدخين واستهلاك “الشيشة” و”السيكار” والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.

ويهدف مشروع القانون هذا حسب المادة الأولى منه إلى تقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحته ومنع انتشاره والمساهمة في تحقيق الإقلاع عن تناوله بشكل عام، وحماية الأشخاص من أخطار التدخين في الأماكن العمومية.

وحسب مقترح القانون فإن الأماكن العمومية هي “كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية”. ويرمي ذلك إلى منع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها.

كما يمنع بموجب المشروع كذلك التدخين أيضا بوسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين، وقاعات إلقاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية، والمؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص.

وأورد نص المقترح أيضا منع التدخين، بقاعات إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص، ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي، والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل عام.

وبخصوص الترويج والدعاية فقد حظر مشروع المقترح كل دعاية للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان.

ومنع صنع وتداول ووضع شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان والإشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف أنواعها وكل الوسائل الثابتة أو المتنقلة،وأيضا صباغة أي جزء من وسائل النقل أو الجدران أو الجسور بما يرمز لأي نوع من أنواع التدخين، ومنع ترويج المجسمات وصناعة التماثيل وكذا حاملي المفاتيح والأقلام، وكل وسيلة أخرى تحمل إشارات تدعو إلى استعمال أي نوع من أنواع التبغ أو السجائر الإلكترونية والشيشة.

ونص المقترح على أن يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أودوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين،وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار.

ويعاقب، بمقتضى هذا النص، بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000درهم و5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم .

وتوعد مقترح القانون كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء عمومي سواء أكانت مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين، بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وتحميل كل من خالف ذلك الاضرار المترتبة للأغيار.

واقترحت المبادرة التشريعية الإعلان عن منع التدخين بكل وسيلة متاحة تضمن الإطلاع المباشر على عبارة المنع مكتوبة باللغتين الرسميتين للمملكة العربية والأمازيغية، وعند الاقتضاء بباقي اللغات الأجنبية.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!