وزارة الداخلية تشدد على تسليم ممثلي اللوائح نسخ محاضر التصويت والفرز وتذكّر بالعقوبات القانونية

شددت وزارة الداخلية على ضرورة تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر التصويت والفرز والإحصاء، باعتبار ذلك من الحقوق التي يكفلها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت الوزارة، في دورية وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في حضور مختلف مراحل العملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت، ومراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، فضلاً عن طلب تضمين ملاحظاتهم في المحاضر الخاصة بهذه العمليات.
ويمتد هذا الحق إلى المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إضافة إلى لجان الإحصاء الجهوية، حيث يمكن لممثلي اللوائح حضور أشغالها ومتابعة مختلف مراحل احتساب النتائج.
وأكدت الوزارة أن نسخ المحاضر المسلّمة إلى ممثلي اللوائح تتمتع بالقوة القانونية نفسها التي تتمتع بها المحاضر الأصلية، داعية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد هذه النسخ فور الانتهاء من تحرير المحاضر.
ويتعين أن يكون عدد النسخ مساوياً لعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات الانتخابية، على أن تسلم إليهم فوراً مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية.
وتتضمن الدورية أيضاً تذكيراً بالمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11، إذ يعاقب رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضراً أثناء إعداد النسخ وتسليمها.
وبحسب المادة 57 من القانون التنظيمي، فإن هذا الامتناع يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
كما تنص المادة 86 على حق المترشحات والمترشحين المعنيين في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمقرات السلطات الإدارية المختصة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع المحاضر.
وفي حال الطعن في انتخاب مترشح، يظل من حقه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها خلال أجل ثمانية أيام، تحتسب من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وذلك لدى السلطة الإدارية المختصة بحسب طبيعة الدائرة الانتخابية.



